مسألة: ، وقال إذا اطلع في بيت إنسان على أهله فله أن يرمي عينه ، فإن فقأها فلا ضمان عليه : يلزمه الضمان. لنا ثلاثة أحاديث: أبو حنيفة
الحديث الأول:
1863 - أخبرنا ، قال: أنبأ ابن عبد الواحد ، أنبأ الحسن بن علي ، ثنا أحمد بن جعفر ، قال: حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد سفيان ، عن ، عن الزهري ، قال: سهل بن سعد . اطلع رجل من جحر في حجرة النبي -صلى الله عليه وسلم- ومعه مدرى يحك به رأسه ، فقال: لو أعلمك تنظر لطعنت به في عينيك ، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر
الحديث الثاني:
1864 - أخبرنا عبد الأول ، قال: أنبأ ابن المظفر ، ثنا ابن أعين ، قال: ثنا ، ثنا الفربري ، ثنا البخاري مسدد ، ثنا ، عن حماد بن زيد ، عن عبيد الله بن أبي بكر أنس بن مالك . الحديثان في الصحيحين ، والمشقص: سهم عريض النصل ، ويختله: يرقب الفرصة منه. أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي -صلى الله عليه وسلم- فقام النبي -صلى الله عليه وسلم- بمشقص أو بمشاقص فكأني أنظر إليه يختل الرجل ليطعنه
الحديث الثالث:
1865 - وبالإسناد قال : وثنا البخاري علي بن عبد الله ، ثنا سفيان ، ثنا ، عن أبو الزناد ، عن الأعرج ، قال: قال أبي هريرة أبو القاسم -صلى الله عليه وسلم-: . لو أن امرءا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح
طريق آخر:
1866 - أخبرنا ، قال: أنبأ ابن الحصين ، أنبأ ابن المذهب ، ثنا أحمد بن جعفر ، حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد ، ثنا عبد الرزاق ، عن معمر عن أبيه ، عن سهيل بن أبي صالح ، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أبي هريرة . الطريقان في الصحيحين. من اطلع على قوم في بيتهم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه
طريق آخر:
1867 - قال أحمد : وثنا ، ثنا علي بن عبد الله المديني [ ص: 341 ] ، قال: حدثني أبي ، عن معاذ بن هشام الدستوائي قتادة ، عن ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: أبي هريرة . من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقؤوا عينه ، فلا دية ولا قصاص