مسألة: ، وقال الختان واجب على الرجل ، وفي المرأة روايتان مالك وأبو حنيفة : لا يجب. لنا ثلاثة أحاديث: أحدها أن إبراهيم الخليل اختتن ، وقد قال -عز وجل-: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم .
1868 - أخبرنا ، قال: أنبأ ابن الحصين ، أنبأ ابن المذهب ، ثنا أحمد بن جعفر ، حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد ، قال: أنبأ علي بن حفص ورقاء ، عن ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أبي هريرة إبراهيم خليل الرحمن بعد ما أتت عليه ثمانون سنة . أخرجاه في الصحيحين. اختتن
الحديث الثاني:
1869 - قال أحمد : وثنا ، قال: أنبأ عبد الرزاق ، قال: أخبرت ابن جريج غنيم بن كليب عن أبيه ، عن جده ، أنه جاء النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: قد أسلمت. قال: ألق عنك شعر الكفر. قال: وأخبرني آخر معه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ألق عنك شعر الكفر واختتن. . عن
الحديث الثالث:
1870 - أنبأنا ، ثنا سعد الخير بن محمد عبد الرحمن بن حمد ، ثنا أبو نصر أحمد بن الحسين ، ثنا ، ثنا أبو بكر السني ، أنبأ أبو عبد الرحمن النسائي ، عن حميد بن مسعدة بشر ، ثنا عبد الرحمن بن إسحاق ، عن ، عن سعيد المقبري ، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أبي هريرة . احتجوا بما: خمس من الفطرة- فذكر منهن الختان
1871 - أنبأ ، قال: أنبأ ابن الحصين ، أنبأ ابن المذهب ، ثنا أحمد بن جعفر ، قال: حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد سريج ، ثنا ، عن عباد بن العوام الحجاج ، عن ، عن أبيه ، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: أبي المليح بن أسامة . الختان سنة للرجال ، مكرمة للنساء الحجاج ضعيف.