1049 - وقال " " في حديث أبو عبيد " إبراهيم": " المعتقب ضامن لما اعتقب". قال: حدثناه " جرير" ، عن ، عن " منصور" " إبراهيم".
هو الرجل يبيع الرجل شيئا، فلا ينقده المشتري الثمن، فيأبى البائع أن يسلم إليه السلعة حتى ينقده، فتضيع السلعة عند البائع، يقول: فالضمان على البائع، إنما ماتت السلعة من ماله، وليس على المشتري من الثمن شيء. قوله: المعتقب: