357 - وقال في حديث "النبي" - صلى الله عليه وسلم - : "أبو عبيد"
"أنه نهى عن شبر الجمل".
يروى ذلك عن عن "سعيد بن السائب" أنه بلغه عن "النبي" - صلى الله عليه وسلم - ذلك [ ص: 42 ] قال "إبراهيم بن ميسرة" قوله: "أبو عبيد": "شبر الجمل"، يعني أخذ الأجر على ضرابه.
ومثل ذلك: "أنه نهى عن عسب الفحل".
فالعسب هو الكراء للضراب.
قال ومما يبين ذلك، حديث يروى عن "أبو عبيد": عن "سفيان الثوري" "أبي معاذ"، قال:
"لا يحل لك عسب الفحل" "البراء بن عازب": [ ص: 43 ] . "كنت تياسا، فقال لي
ويروى عن عن "معمر" أنه كره "قتادة" لمن أخذه، ولم ير به بأسا لمن أعطاه. عسب الفحل