515 - وقال في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - : أبو عبيد جزيرة العرب". "أنه أمر بإخراج اليهود والنصارى من
قال "أبو عبيدة": جزيرة العرب ما بين حفر "أبي موسى" إلى أقصى "اليمن" في الطول، وأما العرض فما بين رمل "سيرين" إلى منقطع السماوة.
وقال "الأصمعي": جزيرة العرب من أقصى "عدن أبين" إلى ريف العراق في الطول، وأما العرض فمن "جدة"، وما والاها من ساحل [ ص: 442 ] البحر إلى أطراف الشام.
قال فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإخراجهم من هذا كله، فيرون أن أبو عبيد: إنما استجاز إخراج أهل "عمر" "نجران" من اليمن وكانوا نصارى إلى سواد العراق لهذا الحديث، وكذلك إخلاؤه أهل "خيبر" إلى الشام وكانوا يهودا [ ص: 443 ] .
انتهى الجزء الثالث
من كتاب
غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام
ويليه الجزء الرابع
وأوله
من أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
وقال في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - فيمن خرج مجاهدا في سبيل الله: أبو عبيد
"فإن لسعته دابة أو أصابه كذا وكذا فهو شهيد، ومن مات حتف أنفه - قال الذي سمع هذا الحديث من النبي - صلى الله عليه وسلم - : والله إنها لكلمة ما سمعتها من أحد من العرب قط قبل - رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) - فقد وقع أجره على الله، ومن قتل قعصا، فقد استوجب المآب" [ ص: 444 ] .