الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 7 ] 516 - وقال أبو عبيد في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - فيمن خرج مجاهدا في سبيل الله .  

[قال ] : فإن لسعته دابة ، أو أصابه كذا وكذا فهو شهيد ، ومن مات حتف أنفه -  قال الذي سمع هذا الحديث من النبي - صلى الله عليه وسلم - : "والله إنها لكلمة ما سمعتها من أحد من العرب قط قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقد وقع أجره على الله ، ومن قتل قعصا فقد استوجب المآب " [ ص: 8 ] .

حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا يزيد : عن محمد بن إسحاق ، عن محمد بن إبراهيم ، عن محمد بن عبد الله بن عتيك ، عن أبيه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أما قوله "مات حتف أنفه "  فهو أن يموت موتا على فراشه من غير قتل ولا غرق ، ولا سبع ، ولا غيره .

وكذلك حديث "ابن عيينة " عن ابن أبي نجيح عمن سمع عبيد بن عمير ، يقول في السمك : "ما مات حتف أنفه فلا تأكله "  يعني الذي يموت منه في الماء ، كأنه كره الطافي .

قال : وقد رواه بعض أصحابنا عن سفيان بن عيينة : "ما مات حتفا فيه" يعني في الماء .

قال أبو عبيد : ولا أراه حفظ هذا عن ابن عيينة ، وكلام العرب هو الأول . والقعص : أن يضرب الرجل بالسلاح أو بغيره فيموت في مكانه قبل أن يريم ، [ ص: 9 ] فذلك القعص . يقال : أقعصته تقعصه إقعاصا ، وكذلك الصيد ، وكل شيء .

وأما "المآب" فالمرجع ، قال [تبارك وتعالى ] : وحسن مآب

التالي السابق


الخدمات العلمية