[ ص: 7 ] 516 - وقال في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - أبو عبيد فيمن خرج مجاهدا في سبيل الله .
[قال ] : فإن لسعته دابة ، أو أصابه كذا وكذا فهو شهيد ، ومن مات حتف أنفه - قال الذي سمع هذا الحديث من النبي - صلى الله عليه وسلم - : "والله إنها لكلمة ما سمعتها من أحد من العرب قط قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقد وقع أجره على الله ، [ ص: 8 ] . ومن قتل قعصا فقد استوجب المآب "
حدثنا قال : حدثنا أبو عبيد يزيد : عن محمد بن إسحاق ، عن محمد بن إبراهيم ، عن محمد بن عبد الله بن عتيك ، عن أبيه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أما قوله "مات حتف أنفه " فهو أن يموت موتا على فراشه من غير قتل ولا غرق ، ولا سبع ، ولا غيره .
وكذلك حديث عن "ابن عيينة " ابن أبي نجيح عمن سمع يقول في السمك : عبيد بن عمير ، يعني الذي يموت منه في الماء ، كأنه كره الطافي . "ما مات حتف أنفه فلا تأكله "
قال : وقد رواه بعض أصحابنا عن "ما مات حتفا فيه" يعني في الماء . سفيان بن عيينة :
قال ولا أراه حفظ هذا عن أبو عبيد : وكلام العرب هو الأول . والقعص : أن يضرب الرجل بالسلاح أو بغيره فيموت في مكانه قبل أن يريم ، [ ص: 9 ] فذلك القعص . يقال : أقعصته تقعصه إقعاصا ، وكذلك الصيد ، وكل شيء . ابن عيينة ،
وأما "المآب" فالمرجع ، قال [تبارك وتعالى ] : وحسن مآب