637 - وقال " " في حديث أبو عبيد [ - رضي الله عنه - ] [ ص: 263 ] : "عمر "
"لا تشتروا رقيق أهل الذمة وأراضيهم " .
قال : حدثناه "الأنصاري " عن "أبي عقيل بشير بن عقبة " عن " الحسن " عن . "عمر "
قال : فقلت للحسن : ولم ؟
قال : لأنهم فيء للمسلمين .
قال " " : فهذا تأويل " أبو عبيد الحسن " ، وقد روي عن شيء مفسر هو أحب إلي من هذا . "عمر "
قال : حدثناه عن "يحيى بن سعيد " عن "سعيد بن أبي عروبة " عن "قتادة " "سفيان العقيلي " عن "أبي عياض " عن قال : "لا تشتروا رقيق أهل الذمة ، فإنهم أهل خراج ، يؤدي بعضهم عن بعض ، وأراضيهم فلا تبتاعوها ، ولا يقرن أحدكم بالصغار بعد إذ نجاه الله منه " . "عمر "
قال " " : فقول أبو عبيد فإنهم أهل خراج ، يؤدي بعضهم عن بعض ، [ ص: 264 ] يبين لك أنهم ليسوا بفيء ، وأنهم أحرار ؛ ألا ترى أن السنة ألا تكون "عمر " دون المماليك ؟ فلو كانوا مماليك - كما قال " جزية الرؤوس إلا على الأحرار الحسن " - لم تكن عليهم جزية الرؤوس ، وكانوا مع هذا لا تحل مناكحتهم ، ولا مبايعتهم ، ولا تجوز شهادتهم .
وأما قول يؤدي بعضهم عن بعض ، فلم يرد أن يكون الحر يؤدي عن مملوكه جزية رأسه ، ولكنه أراد - فيما نرى - أنه إذا كان له مماليك ، وأرض ، وأموال ظاهرة ، كان أكثر لجزيته ، وهكذا كانت سنته فيهم ، إنما كان يضع الجزية على قدر اليسار ، والعسر ؛ فلهذا كره أن يشترى رقيقهم . "عمر "
وأما شرى الأرض ، فإنه ذهب فيه إلى الخراج ، كره أن يكون ذلك على المسلمين ؛ ألا تراه يقول : "ولا يقرن أحدكم بالصغار بعد إذ نجاه الله [منه ] " وقد رخص في ذلك بعد رجال من أكابر أصحاب النبي [ - صلى الله عليه وسلم - ] منهم : عمر كانت له أرض "براذان " "عبد الله بن مسعود " وغيرهما . و"خباب بن الأرت "