1951 - ( 53 ) - حديث : { النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالغرة على العاقلة }. أن
تقدم من حديث المغيرة . قوله : قال في المختصر : لا أعلم مخالفا أن الشافعي . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة في ثلاث سنين الرافعي : تكلم أصحابنا في ورود الخبر بذلك ، فمنهم من قال : ورد ، ونسب إلى رواية ، ومنهم من قال : ورد أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة . وأما التأجيل فلم يرد به الخبر ، وإنما أخذ ذلك من إجماع الصحابة . علي
وروي ذلك عن ، عمر ، وعلي : " أنهم أجلوا الدية ثلاث سنين " . أما الحديث فروى وابن عباس من طريق البيهقي أنه قال : وجدنا عاما في أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جناية الحر المسلم على الحر خطأ ، مائة من الإبل على عاقلة الجاني ، وعاما فيهم أيضا أنها بمضي الثلاث سنين ، في كل سنة ثلثها ، وبأسنان معلومة . الشافعي
وقال : ما ذكره ابن المنذر لا يعرف له أصل من كتاب ولا سنة . وسئل عنه الشافعي فقال : لا أعرف فيه شيئا ، فقيل له : إن أحمد بن حنبل أبا عبد الله رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال : لعله سمعه من ذلك المدني فإنه كان حسن الظن به - يعني - وتعقبه إبراهيم بن أبي يحيى ابن الرفعة بأن من عرفه حجة على من لم يعرفه .
[ ص: 63 ] وروى من طريق البيهقي ، عن ابن لهيعة يحيى بن سعيد ، عن قال : من السنة أن تنجم الدية في ثلاث سنين ، وأما الإجماع فيستفاد مما حكيناه عن سعيد بن المسيب ، وكذلك نقله الشافعي الترمذي في جامعه ، وأما الرواية عن وابن المنذر في ذلك فرواها عمر ابن أبي شيبة وعبد الرزاق من طريق والبيهقي الشعبي ، عن ، وهو منقطع ، وقال عمر عن عبد الرزاق : أخبرت عن ابن جريج أبي وائل : أن جعل الدية الكاملة في ثلاث سنين ، وجعل نصف الدية في سنتين ، وما دون النصف في سنة . عمر بن الخطاب
وأما الرواية بذلك عن فرواها علي أيضا من رواية البيهقي ، عن يزيد بن أبي حبيب ، وهو منقطع ، وفيه علي ، وأما الرواية بذلك عن ابن لهيعة فلم أقف عليها . ابن عباس