1144 - ( 11 ) - حديث " روي { بيع اللحم بالحيوان }. أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ، وعنه مالك من حديث الشافعي مرسلا ، وهو عند سعيد بن المسيب أبي داود في المراسيل ، ووصله في الغرائب عن الدارقطني ، عن مالك ، عن الزهري وحكم بضعفه ، وصوب الرواية المرسلة التي في الموطأ ، وتبعه سهل بن سعد ، ابن عبد البر وابن الجوزي ، وله شاهد من حديث رواه ابن عمر ، وفيه البزار ثابت بن زهير وهو ضعيف . وأخرجه من رواية أبي أمية بن يعلى ، [ ص: 23 ] عن أيضا ، نافع وأبو أمية ضعيف ، وله شاهد أقوى منه من رواية الحسن ، عن سمرة ، وقد اختلف في صحة سماعه منه ، أخرجه الحاكم والبيهقي قوله : روي أن جزورا نحرت على عهد وابن خزيمة ، فجاء رجل بعناق فقال : أعطوني منها ، فقال أبي بكر : لا يصلح هذا . أبو بكر في الأم ، عن الشافعي ، عن إبراهيم بن أبي يحيى صالح مولى التوأمة ، عن . ابن عباس