ولو قال لامرأته قبل الدخول بها أنت طالق إن دخلت هذه الدار وإن دخلت هذه الدار أو وسط الجزاء بأن فإن قال إن دخلت هذه الدار فأنت طالق وإن دخلت هذه الدار أبا يوسف قالا : أي الدارين دخلت طلقت وسقطت اليمين ولا تطلق بدخول الدار الأخرى لأنه لما أعاد حرف الشرط مع الفعل فلم يكن عطفا على الأولى في الشرط بل صار ذلك يمينا أخرى أضمر فيها الجزاء فأيهما وجد نزل الجزاء وانحلت اليمين لأن جزاء الثاني لم يبق وإن قدم الشرطين على الجزاء فقال إن دخلت هذه الدار وإن دخلت هذه الدار فأنت طالق فإنها لا تطلق حتى تدخل الدارين جميعا وهو قول ومحمدا ، روى محمد عنه وذكر ابن سماعة في الجامع . محمد
وقال هو إحدى الروايتين عن وروى أبي يوسف عن ابن سماعة أنه سوى بين ذلك فقال : أي الدارين دخلت طلقت كما في الأولى . أبي يوسف
وجه قول أنه لما عطف الشرط على الشرط قبل الجزاء دل ذلك على أنها يمين واحدة لأن الكلام الأول وهو قوله إن دخلت هذه الدار ليس بتام لأنه لا جزاء له فقوله بعد ذلك وإن دخلت هذه الدار يكون شرطا على حدة إلا أنه لم يذكر له جزاء فكان جزاء الأول جزاء الثاني فأيهما وجد نزل الجزاء وتبطل اليمين الأخرى ; لأنه لم يبق لها جزاء بخلاف الفصل الأول لأن هناك اليمين قد تمت بذكر الجزاء فلما أعاد حرف الشرط مع الفعل دل ذلك على أنه كلام مبتدأ . محمد
وجه قول أن تقديم الشرط على الجزاء وتأخيره عنه في باب اليمين سواء ، ولو قدمه كان الجواب هكذا فكذا إذا أخر والله - عز وجل - أعلم ، ولو كرر الشرط وعلق به جزاء واحد فإن كرر بدون حرف العطف بأن أبي يوسف فاليمين انعقدت بالقول الثاني ، والقول الأول لغو ، وكذلك إذا متى وإن إذا وإن متى ، وكذلك إن بدأ بإذا وأخر إن ، أو قال إذا ثم قال متى ، لأن الشرط لا يتعلق به حكم إلا بانضمام الجزاء إليه وقد ضم الجزاء إلى الشرط الثاني لأنه موصول به حقيقة فيقطع عن الأول فبقي الأول من غير جزاء فلغا ، وإن قدم الجزاء فقال أنت طالق إن تزوجتك انعقدت اليمين بالكلام الأول ، والكلام الثاني لغو ، لأن الجزاء تعلق بالشرط الأول ، والثاني غير معطوف عليه فبقي شرطا لا جزاء له فلغا ولو قال إذا تزوجتك فأنت طالق إن تزوجتك فإنما انعقدت اليمين بالكلام الآخر والكلام الأول لغو ، لأن إن شرط محض ألا ترى أنه لا يستعمل إلا في الشرط وإذ قد يستعمل في الوقت ولا بد من تعليق الطلاق بأحدهما فتعليقه بالشرط المحض أولى . قال إن تزوجت فلانة إن تزوجت فلانة فهي طالق
وذكر في الجامع في رجل قال لدار واحدة إن دخلت هذه الدار فعبدي حر إن دخلت هذه الدار فدخلها دخلة واحدة فإنه ينبغي في القياس أن لا يحنث حتى يدخل الدار دخلتين ولكنا نستحسن ونجعله حانثا بالدخلة الأولى . محمد
( وجه ) القياس أن تكرار الشرط يمكن أن يحمل على فائدة وهو أنه أراد به العطف إلا أنه حذف حرف العطف فصار الشرط دخولها مرتين .
( وجه ) الاستحسان أن التكرار يجعل ردا للكلام الأول لأن الغرض من هذه اليمين المنع ، والظاهر أن الإنسان يمنع نفسه من أصل الدخول دون التكرار إلا أن يعني دخلتين فيكون على ما عنى لأن الظاهر أن الإنسان لا يتكلم [ ص: 33 ] بشيء إلا لفائدة تتعلق به فقد نوى ظاهر كلامه فيصدق ، وإن أو قال إن تزوجتك فإن تزوجتك أو إذا تزوجتك ومتى تزوجتك لا يقع الطلاق حتى يتزوجها مرتين ، لأنه لما عطف أحد الشرطين على الآخر فقد علق الجزاء بهما فيتعلق بهما ، ولو قدم الطلاق فقال أنت طالق إن تزوجتك فإن تزوجتك فهذا على تزويج واحد وهو مخالف للباب الأول ، لأن الكلام الأول تم بالجزاء والشرط فإذا أعاد الشرط بعد تمام الكلام لم يتعلق به حكم ، ولو قال إن تزوجتك فأنت طالق وإن تزوجتك طلقت بكل واحد من التزويجين ; لأنه عطف التزويج على الجزاء فصار الجزاء مضمرا فيه كأنه قال إن تزوجتك فأنت طالق ، والله - عز وجل - أعلم . كرر بحرف العطف فقال إن تزوجتك وإن تزوجتك
ولو لا يعتق إلا عبد واحد لأنه جعل شرط العتق دخول الدار وكلام فلان فإذا تكرر أحد الشرطين ولم يوجد الآخر إلا مرة واحدة فقد تم شرط يمين واحدة ووجد بعض شرط يمين أخرى فلا يعتق إلا عبد واحد ، ولو قال كلما دخلت هذه الدار فإن كلمت فلانا فأنت طالق فدخلت الدار ثلاث دخلات ثم كلمت فلانا مرة طلقت امرأته ثلاثا ; لأنه جعل الجملة المذكورة بعد حرف الفاء من ذكر الشرط والجزاء جزاء الدخول ، والجزاء يتكرر بتكرر الشرط إذا كان الشرط مذكورا بكلمة كلما ويصير كأنه علق عند كل دخول طلاقها بكلامها فإذا كلمت فلانا مرة تطلق ثلاثا إذ الفعل الواحد يصلح شرطا في أيمان كثيرة فيحنث في جميعها . قال كلما دخلت هذه الدار وكلمت فلانا فعبد من عبيدي حر فدخلت الدار دخلات وكلمت فلانا مرة واحدة
وروى عن ابن سماعة ما يجري مجرى الشرح للمسألة الأولى أنه قال لو قال كلما دخلت هذه الدار وكلمت فلانا فأنت طالق فهذا عليهما جميعا فإن دخلت الدار ثلاث دخلات ثم كلمت فلانا مرة طلقت واحدة لأن الواو للجمع فيصير الدخول والكلام جميعا شرطا ، وتكرار بعض الشرط لا يتعلق به حنث فإن عادت فكلمت فلانا قبل أن تدخل الدار الرابعة طلقت أخرى لأنه تم شرط يمين أخرى فإن عادت فكلمت فلانا الثالثة طلقت أخرى لتمام شرط اليمين الثالثة قال وكذلك لو بدأت بكلام فلان فكلمته ثلاث مرات ثم دخلت الدار دخلة طلقت واحدة فإن عادت فدخلتها الثانية قبل الكلام طلقت أخرى فإن عادت فدخلت الثالثة طلقت أيضا ثنتين ; لأنه لا يراعى فيه الترتيب وأنه لا فرق بين تقديم أحد الشرطين على الآخر وبين تأخيره . أبي يوسف
وقال عن ابن سماعة ما يجري مجرى شرح المسألة الثانية أنه قال لو أبي يوسف فإن اليمين في هذا كله إنما تنعقد بدخول الدار فكلما دخلت دخلة انعقدت يمين فإن كلمت فلانا طلقت فإن عادت فدخلت الدار ثم كلمت فلانا طلقت أخرى فإن عادت فدخلت الدار ثم كلمت فلانا طلقت أخرى ولو بدأت فدخلت الدار ثلاث دخلات ثم كلمت فلانا مرة طلقت ثلاث مرات ; لأنه جعل دخول الدار شرط انعقاد اليمين فينعقد عند كل دخلة يمين لمكان كلمة كلما فقد انعقدت عليها أيمان فانحلت بشرط واحد . قال كلما دخلت هذه الدار فإن كلمت فلانا فأنت طالق
قال ولو بدأت بكلام فلان لم ينعقد به يمين ولم يقع به طلاق حتى تكلم فلانا بعد دخول الدار ; لأنه جعل الدخول شرط انعقاد اليمين فما لم تدخل لا ينعقد فلا يقع بالكلام طلاق .
قال : وسمعت قال : ولو قال كلما دخلت هذه الدار فكلما كلمت فلانا فأنت طالق قال فهذا عليها ويكون الفاء جزاء فإن بدأت فدخلت الدار ثلاث دخلات ثم كلمت فلانا مرة طلقت ثلاثا ولو دخلت الدار ثم كلمت فلانا ثلاث مرات طلقت ثلاثا ; لأن اليمين قد انعقدت بدخول الدار فإذا تكرر شرطها يتكرر الحنث ; لأن كلما للتكرار ، والله - عز وجل - أعلم . أبا يوسف