ثم إنما يجوز ، فإن أحدث ثم لبس الجرموقين ، لا يجوز المسح عليهما ، سواء مسح على الخفين أو لا أما إذا مسح فلأن حكم المسح استقر على الخف ، فلا يتحول إلى غيره وأما إذا لم يمسح فلأن ابتداء مدة المسح من وقت الحدث وقد انعقد في الخف فلا يتحول إلى الجرموق بعد ذلك ; ولأن جواز المسح على الجرموق لمكان الحاجة لتعذر النزع ، وهنا لا حاجة ، لأنه لا يتعذر عليه المسح على الخفين ، ثم لبس الجرموق ، فلم يجز ، ولهذا لم يجز المسح على الخفين إذا لبسهما على الحدث ، كذا هذا . المسح على الجرموقين عندنا ، إذا لبسهما على الخفين قبل أن يحدث