ولا ; لأنه لا يباح الانتفاع به شرعا فلم يكن مالا وروي عن بيع لحم السبع رضي الله عنه أنه يجوز بيعه إذا ذبح ; لأنه صار طاهرا بالذبح . أبي حنيفة
وأما فإن كان مدبوغا أو مذبوحا يجوز بيعه ; لأنه مباح الانتفاع به شرعا فكان مالا ، وإن لم يكن مدبوغا ولا مذبوحا لا ينعقد بيعه ; لأنه إذا لم يدبغ ولم يذبح بقيت رطوبات الميتة فيه فكان حكمه حكم الميتة . جلد السبع ، والحمار ، والبغل