ولا ينعقد عندنا ، وقال بيع لبن المرأة في قدح رحمه الله يجوز بيعه . الشافعي
( وجه ) قوله أن هذا مشروب طاهر فيجوز بيعه كلبن البهائم ، والماء .
( ولنا ) أن اللبن ليس بمال فلا يجوز بيعه ، والدليل على أنه ليس بمال إجماع الصحابة رضي الله عنهم ، والمعقول .
أما إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم عنهم فما روي عن سيدنا ، وسيدنا عمر رضي الله تعالى عنهما أنهما حكما في ، ولد المغرور بالقيمة ، وبالعقر بمقابلة الوطء ، وما حكما بوجوب قيمة اللبن بالاستهلاك ، ولو كان مالا لحكما ; لأن المستحق يستحق بدل إتلاف ماله بالإجماع ، ولكان إيجاب الضمان بمقابلته أولى من إيجاب الضمان بمقابلة منافع البضع ; لأنها ليست بمال فكانت حاجة المستحق إلى ضمان المال أولى ، وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم ، ولم ينكر عليهما أحد فكان إجماعا . علي
( وأما ) المعقول فهو ; لأنه لا يباح الانتفاع به شرعا على الإطلاق بل لضرورة تغذية الطفل ، وما كان حرام الانتفاع به شرعا إلا لضرورة لا يكون مالا كالخمر ، والخنزير ، والدليل عليه أن الناس لا يعدونه مالا ، ولا يباع في سوق ما من الأسواق دل أنه ليس بمال فلا يجوز بيعه ، ولأنه جزء من الآدمي ، والآدمي بجميع أجزائه محترم مكرم ، وليس من الكرامة ، والاحترام ابتذاله بالبيع ، والشراء ، ثم لا فرق بين لبن الحرة ، وبين لبن الأمة في ظاهر الرواية ، وعند رحمه الله أنه يجوز بيع لبن الأمة ; لأنه جزء من آدمي هو مال فكان محلا للبيع كسائر أجزائه . أبي يوسف
( ولنا ) أن الآدمي لم يجعل محلا للبيع إلا بحلول الرق فيه ، والرق لا يحل إلا في الحي ، واللبن لا حياة فيه فلا يحله الرق فلا يكون محلا للبيع سفل ، وعلو بين رجلين انهدما فباع صاحب العلو علوه لم يجز ; لأن الهواء ليس بمال .