( ومنها ) الخلو عن الشروط الفاسدة وهي أنواع .
منها : شرط في وجوده غرر نحو ما إذا اشترى ناقة على أنها حامل ; لأن المشروط لا يحتمل الوجود والعدم ولا يمكن الوقوف عليه للحال ; لأن عظم البطن والتحرك يحتمل أن يكون لعارض داء أو غيره فكان في وجوده غرر فيوجب فساد البيع لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه { } والمنهي عنه فاسد وروى نهى عن بيع وغرر عن الحسن بن زياد رضي الله عنهما أن البيع بهذا الشرط جائز ; لأن كونها حاملا بمنزلة شرط كون العبد كاتبا أو خياطا ونحو ذلك وذا جائز فكذا هذا ولو أبي حنيفة إلا رواية فيه عن أصحابنا واختلف المشايخ فيه قال بعضهم : لا يجوز البيع قياسا على البهائم وإليه أشار اشترى جارية على أنها حامل رحمه الله في البيوع فإنه قال : لو باع وتبرأ من حملها ; جاز البيع وليس هذا كالشرط وظاهر قوله : وليس هذا كالشرط يشير إلى أن شرط الخيار فيه مفسد . محمد
وقال بعضهم : يجوز ; لأن الحبل في الجواري عيب بدليل أنه لو اشترى [ ص: 169 ] جارية فوجدها حاملا له أن يردها فكان ذكر الحبل في الجواري إبراء عن هذا العيب بخلاف البهائم ; لأن الحبل فيها زيادة ; ألا ترى أنه لو اشترى بهيمة فوجدها حاملا ليس له حق الرد فكان ذكر الحبل فيها شرطا ، في وجوده غرر ; فيفسد البيع وبعضهم فصل فيه تفصيلا فقال : إن اشتراها ليتخذها ظئرا فالبيع فاسد ; لأنه شرط زيادة في وجودها خطر وهي مجهولة أيضا فأشبه اشتراط الحبل في بيع الناقة وإن لم يرد بالشراء ذلك جاز البيع ; لأن ذكره يكون إبراء عن هذا العيب على ما بينا .
ولو فالبيع فاسد ; لأن في وجود هذا الشرط غررا ، وكذا لو اشترى بقرة على أنها تحلب كذا كذا رطلا لما قلنا ولو اشترى ناقة وهي حامل على أنها تضع حملها إلى شهر أو شهرين لم يذكر هذا في ظاهر الرواية ، وروى اشترى بقرة على أنها حلوبة الحسن في المجرد عن رحمه الله أنه يجوز وهو قياس روايته في شرط الحبل . أبي حنيفة
( ووجهه ) أن شرط كونها حلوبة شرط زيادة صفة فأشبه شرط الطبخ والخبز في الجواري ، وروى في نوادره عن ابن سماعة رحمهما الله أنه لا يجوز وهو اختيار محمد رحمه الله . الكرخي
( ووجهه ) أن هذا شرط زيادة فيجري في وجودها غرر وهو مجهول وهو اللبن فلا يصلح شرطا في البيع ، وكونها حلوبة إن كان صفة لها لكنها لا توصف به إلا بوجود اللبن وفي وجوده غرر وجهالة على ما ذكرنا فيوجب فساد البيع ، ولو ذكر اشترى بقرة على أنها لبون أن هذا الشرط لا يفسد البيع والجواب فيه كالجواب في الحلوبة والله سبحانه وتعالى أعلم . الطحاوي