ولو عند اشترى ممن لا تجوز شهادته له كالوالدين والمولودين والزوج والزوجة لم يجز له أن يبيعه مرابحة حتى يبين ، وقال أبي حنيفة أبو يوسف : له ذلك من غير بيان ولو ومحمد بالإجماع اشترى من مكاتبه أو عبده المأذون وعليه دين أو لا دين عليه لم يبعه مرابحة من غير بيان
( وجه ) قولهما : أنه لا خلل في الشراء الأول ; لأن ملك كل واحد منهما ممتاز عن ملك صاحبه منفصل عنه فصح الشراء الأول فلا يجب البيان كما إذا اشترى من الأجنبي رحمه الله أن تهمة المسامحة في الشراء الأول قائمة ; لأن الناس في العادات لا يماكسون في الشراء من هؤلاء فكانت التهمة ، وهي الشراء بزيادة الثمن قائمة فلا بد من البيان كما في المكاتب والمأذون ; ولأن للشراء من هؤلاء شبهة عدم الصحة ; لأن كل واحد منهما يبيع بمال صاحبه عادة ولهذا لا تقبل شهادة أحدهما لصاحبه ; لكونها شهادة لنفسه من وجه فكان مال كل واحد منهما بعد البيع والشراء قائما معنى فكان لهذا الشراء شبهة عدم الصحة ، والشبهة في هذا الباب ملحقة بالحقيقة فتؤثر في المرابحة كما في المكاتب والعبد المأذون . ولأبي حنيفة