وكذلك لو كان أنه لا يقبل قول واحد منهما على صاحبه ، ويجعل كأنه ذهب بعضه بآفة سماوية لما قلنا ، ويخير المشتري لتفرق الصفقة إلا أن هناك إن اختار [ ص: 249 ] الأخذ أخذ الباقي بما بقي من الثمن ; لأن القدر في المكيل ، والموزون معقود عليه فكان له حصة من الثمن ، والأطراف من الحيوان جارية مجرى الأوصاف فلا يقابلها الثمن إلا إذا صارت مقصودة بالقبض أو بالجناية على ما بينا فيما تقدم ، وذكر المبيع مما يكال ، أو يوزن فذهب بعضه فاختلفا فقال البائع للمشتري : أنت أكلت ، وقال المشتري للبائع : مثل ذلك رحمه الله ههنا أيضا أنه يحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه ، ويأخذ ، ولا إشكال ههنا في تحليف المشتري ; لأن التحليف مفيد في حقه ; لأن البائع يدعي عليه كل الثمن ، وهو ينكر فيندفع عنه لزوم كل الثمن بالحلف فكان مفيدا . القدوري
( وأما ) تحليف البائع ففيه إشكال ; لأن المشتري يدعي عليه سقوط بعض الثمن ، وذا حاصل له من غير تحليفه فلم يكن تحليفه مفيدا في حقه فينبغي أن لا يحلف ، وإن اختار الرد على البائع حلف المشتري وحده دون البائع لما قلنا فإن أقام أحدهما البينة قبلت بينته ; لأنها قامت على أمر جائز الوجود ، وإن أقاما البينة فالبينة بينة البائع ; لأنها مثبتة ألا ترى أنها توجب دخول السلعة في ضمان المشتري ، وتقرر الثمن عليه ، وبينة المشتري نافية فالمثبتة أولى ، والله عز وجل أعلم .