الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ( ومنها ) إذا اشترى جارية على أنه بالخيار ثلاثة أيام ، وقبضها فحاضت عنده في مدة الخيار حيضة [ ص: 266 ] كاملة أو بعض حيضة في مدة الخيار ، فاختار البيع لا تجزئ تلك الحيضة في الاستبراء عند أبي حنيفة ، وعليه أن يستبرئها بحيضة أخرى لأنها لم تدخل في ملكه عنده ، ولم يوجد سبب وجوب الاستبراء ، وعندهما يحتسب بها لأنها دخلت في ملكه ، فكانت الحيضة بعد وجود سبب وجوب الاستبراء ، فكانت محسوبة منه ، ولو اختار فسخ البيع ، ورد الجارية ، فلا استبراء على البائع عند أبي حنيفة سواء كان الرد قبل القبض أو بعده ، وعندهما قبل القبض القياس أن يجب ، وفي الاستحسان لا يجب ، وبعد القبض يجب قياسا ، واستحسانا على ما ذكرنا في مسائل الاستبراء ، وإن كان الخيار للبائع ، ففسخ العقد لا يجب عليه الاستبراء ; لأنها لم تخرج عن ملكه ، وإن أجازه فعلى المشتري أن يستبرئها بعد الإجازة والقبض بحيضة أخرى بالإجماع ; لأنه ملكها بعد الإجازة ، وبعد القبض ملكا مطلقا .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية