ولو عجز المكاتب في مدة خيار شرطه لنفسه في البيع  بطل الخيار ، ولزم البيع في قولهم جميعا ; لأنه لما عجز ، ورد إلى الرق لم يبق له ولاية الفسخ والإجازة ، فيسقط الخيار ضرورة كما يسقط بالموت ، وكذا العبد المأذون إذا حجر عليه المولى في مدة الخيار  بطل عند  أبي يوسف  ، وإحدى الروايتين عن  محمد  لما قلنا . 
				
						
						
