ولو بطل الخيار ، ولزم البيع في قولهم جميعا ; لأنه لما عجز ، ورد إلى الرق لم يبق له ولاية الفسخ والإجازة ، فيسقط الخيار ضرورة كما يسقط بالموت ، وكذا عجز المكاتب في مدة خيار شرطه لنفسه في البيع بطل عند العبد المأذون إذا حجر عليه المولى في مدة الخيار ، وإحدى الروايتين عن أبي يوسف لما قلنا . محمد