( فصل ) :
وأما فحول مكانه البيت لا يجوز إلا به لقول النبي صلى الله عليه وسلم { البيت فليكن آخر عهده به الطواف } ، والطواف من حج هذا بالبيت هو الطواف حوله ، فإن نفر ولم يطف يجب عليه أن يرجع ، ويطوف ما لم يجاوز الميقات ; لأنه ترك طوافا واجبا ، وأمكنه أن يأتي به من غير الحاجة إلى تجديد الإحرام فيجب عليه أن يرجع ، ويأتي به ، وإن جاوز الميقات لا يجب عليه الرجوع ; لأنه لا يمكنه الرجوع إلا بالتزام عمرة بالتزام إحرامها ثم إذا أراد أن يمضي مضى ، وعليه دم ، وإن أراد أن يرجع أحرم بعمرة ثم رجع ، وإذا رجع يبتدئ بطواف العمرة ثم بطواف الصدر ، ولا شيء عليه لتأخيره عن مكانه ، وقالوا الأولى أن لا يرجع ، ويريق دما مكان الطواف ; لأن هذا أنفع للفقراء ، وأيسر عليه لما فيه من دفع مشقة السفر ، وضرر التزام الإحرام ، والله أعلم .