( فصل ) :
: وأما بيان سنن الحج وبيان الترتيب في أفعاله من الفرائض والواجبات والسنن فنقول وبالله التوفيق ، والغسل أفضل لما روي { : إذا أراد أن يحرم اغتسل أو توضأ ذا الحليفة اغتسل لإحرامه } ، وسواء كان رجلا أو امرأة ، والمرأة طاهرة عن الحيض والنفاس أو حائض أو نفساء ; لأن المقصود من إقامة هذه السنة النظافة فيستوي فيها الرجل والمرأة ، وحال طهر المرأة ، وحيضها ، ونفاسها ، والدليل عليه أيضا ما روي { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغ رضي الله عنه وقال [ ص: 144 ] له : إن أبو بكر الصديق قد نفست ، وكانت ، ولدت أسماء محمد بن أبي بكر رضي الله عنه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مرها فلتغتسل ، ولتحرم بالحج } . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل تحت الشجرة في بيعة الرضوان أتاه
وكذا روي أن رضي الله عنها حاضت فأمرها بالاغتسال والإهلال بالحج ، والأمر بالاغتسال في الحديثين على وجه الاستحباب دون الإيجاب ; لأن الاغتسال عن الحيض ، والنفاس لا يجب حال قيام الحيض والنفاس ، وإنما كان الاغتسال أفضل ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره على الوضوء لإحرامه ، وكان يختار من الأعمال أفضلها . عائشة
وكذا أمر به عائشة رضي الله عنهما ولأن معنى النظافة فيه أتم وأوفر . وأسماء