وإذا فرغ من الطواف يصلي ركعتين عند المقام  أو حيث تيسر عليه من المسجد ، وركعتا الطواف واجبة عندنا ، وقال  الشافعي    : سنة بناء على أنه لا يعرف الواجب إلا الفرض ، وليستا بفرض . 
وقد واظب عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانتا سنة ، ونحن نفرق بين الفرض والواجب ، ونقول الفرض ما ثبت وجوبه بدليل مقطوع به ، والواجب ما ثبت وجوبه بدليل غير مقطوع به ، ودليل الوجوب قوله عز وجل { واتخذوا من مقام إبراهيم   مصلى    } قيل في بعض وجوه التأويل : إن مقام إبراهيم   ما ظهر فيه آثار قدميه الشريفين عليه الصلاة والسلام وهو حجارة كان يقوم عليها حين نزوله وركوبه من الإبل حين كان يأتي إلى زيارة هاجر  ، وولده إسماعيل  فأمر النبي صلى الله عليه وسلم باتخاذ ذلك الموضع مصلى يصلي عنده صلاة الطواف  مستقبلا الكعبة  على ما روي { أن النبي عليه السلام لما قدم مكة  قام إلى الركن اليماني ليصلي ، فقال  عمر  رضي الله تعالى عنه : ألا نتخذ مقام إبراهيم   مصلى ؟ فأنزل الله تعالى { واتخذوا من مقام إبراهيم   مصلى    }   } ، ومطلق الأمر لوجوب العمل . 
وروي أن { النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الطواف أتى المقام  ، وصلى عنده ركعتين ، وتلا قوله تعالى { ، واتخذوا من مقام إبراهيم   مصلى    }   } 
وروي عن  عمر  رضي الله عنه أنه نسي ركعتي الطواف فقضاهما بذي طوى  فدل أنها ، واجبة . 
				
						
						
