[ ص: 66 ] فصل وعدل في قسمة الإبل والغنم كل عشرة منها ببعير ، فهذا في التقويم وقسمة المال المشترك . وأما في الهدي ، فقد قال ( جابر : الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ) . فهذا في الحديبية . وأما في حجة الوداع فقال ( جابر أيضا : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة ) ، وكلاهما في الصحيح .
وفي " السنن " من حديث أن ( ابن عباس ) . رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن علي بدنة وأنا موسر بها ولا أجدها فأشتريها ، فأمره أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن