فصل
وأما من قال : إن ثبت هذا عنه ، فيحتج له بأن التحريم جعل كناية في الطلاق ، وأعلى أنواعه تحريم الثلاث ، فيحمل على أعلى أنواعه احتياطا للأبضاع . إنه ثلاث بكل حال
[ ص: 281 ] وأيضا فإنا تيقنا التحريم بذلك ، وشككنا : هل هو تحريم تزيله الكفارة كالظهار أو يزيله تجديد العقد كالخلع أو لا يزيله إلا زوج وإصابة كتحريم الثلاث ؟ وهذا متيقن ، وما دونه مشكوك فيه ، فلا يحل بالشك .
قالوا : ولأن الصحابة أفتوا في الخلية والبرية بأنها ثلاث . قال أحمد : هو عن علي صحيح ، ومعلوم أن غاية الخلية والبرية أن تصير إلى التحريم ، فإذا صرح بالغاية فهي أولى أن تكون ثلاثا ؛ ولأن المحرم لا يسبق إلى وهمه تحريم امرأته بدون الثلاث ، فكأن هذا اللفظ صار حقيقة عرفية في إيقاع الثلاث . وابن عمر
وأيضا فالواحدة لا تحرم إلا بعوض ، أو قبل الدخول ، أو عند تقييدها بكونها بائنة عند من يراه ، فالتحريم بها مقيد ، فإذا أطلق التحريم ولم يقيد ، انصرف إلى التحريم المطلق ، الذي يثبت قبل الدخول أو بعده ، وبعوض وغيره ، وهو الثلاث .