فصل
وأما من جعله ثلاثا في حق المدخول بها ، وواحدة بائنة في حق غيرها ، فحجته أن المدخول بها لا يحرمها إلا الثلاث ، وغير المدخول بها تحرمها الواحدة ، فالزائدة عليها ليست من لوازم التحريم ، فأورد على هؤلاء أن المدخول بها يملك الزوج إبانتها بواحدة بائنة ، فأجابوا بما لا يجدي عليهم شيئا ، وهو أن الإبانة بالواحدة الموصوفة بأنها بائنة إبانة مقيدة ، بخلاف التحريم ، فإن الإبانة به مطلقة ، ولا يكون ذلك إلا بالثلاث ، وهذا القدر لا يخلصهم من هذا الإلزام ، فإن إبانة التحريم أعظم تقييدا من قوله : أنت طالق طلقة بائنة ، فإن غاية البائنة أن تحرمها ، وهذا قد صرح بالتحريم ، فهو أولى بالإبانة من : أنت طالق طلقة بائنة . قوله