فصل 
ومنها : قسمة الغنائم للفارس ثلاثة أسهم ، وللراجل سهم ، وقد تقدم تقريره . 
ومنها : أنه يجوز لآحاد الجيش إذا وجد طعاما أن يأكله ولا يخمسه  ، كما أخذ  عبد الله بن المغفل  جراب الشحم الذي دلي يوم خيبر  ، واختص به بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم . 
ومنها : أنه إذا لحق مدد بالجيش بعد تقضي الحرب  ، فلا سهم له إلا بإذن الجيش ورضاهم ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم كلم أصحابه في أهل السفينة حين قدموا عليه بخيبر   - جعفر  وأصحابه - أن يسهم لهم فأسهم لهم . 
				
						
						
