فصل
ومنها : قسمة الغنائم للفارس ثلاثة أسهم ، وللراجل سهم ، وقد تقدم تقريره .
ومنها : أنه يجوز ، كما أخذ لآحاد الجيش إذا وجد طعاما أن يأكله ولا يخمسه جراب الشحم الذي دلي يوم عبد الله بن المغفل خيبر ، واختص به بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم .
ومنها : أنه إذا ، فلا سهم له إلا بإذن الجيش ورضاهم ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم كلم أصحابه في أهل السفينة حين قدموا عليه لحق مدد بالجيش بعد تقضي الحرب بخيبر - جعفر وأصحابه - أن يسهم لهم فأسهم لهم .