[ ص: 377 ] فصل
وفيها : جواز ، كما دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمسلمون ، وهذا لا خلاف فيه ، ولا خلاف أنه لا يدخلها من أراد الحج أو العمرة إلا بإحرام ، واختلف فيما سوى ذلك إذا لم يكن الدخول لحاجة متكررة ، كالحشاش والحطاب على ثلاثة أقوال : دخول مكة للقتال المباح بغير إحرام
أحدها : لا يجوز دخولها إلا بإحرام ، وهذا مذهب رضي الله عنه ، ابن عباس وأحمد في ظاهر مذهبه ، في أحد قوليه . والشافعي
والثاني : أنه كالحشاش والحطاب ، فيدخلها بغير إحرام ، وهذا القول الآخر ، ورواية عن للشافعي أحمد .
والثالث : أنه إن كان داخل المواقيت ، جاز دخوله بغير إحرام ، وإن كان خارج المواقيت لم يدخل إلا بإحرام ، وهذا مذهب ، وهدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معلوم في المجاهد ، ومريد النسك ، وأما من عداهما فلا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله ، أو أجمعت عليه الأمة . أبي حنيفة