فصل
، وضم أصابعه الثلاث ونصب السبابة . وفي لفظ : وقبض أصابعه الثلاث ، ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى . ذكره وكان صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى عن مسلم . وقال ابن عمر : ( وائل بن حجر ) وهو في " السنن " . جعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ، ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة ، ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها
وفي حديث في " صحيح ابن عمر " ( عقد ثلاثة وخمسين ) . مسلم
وهذه الروايات كلها واحدة ، فإن من قال : قبض أصابعه الثلاث أراد به أن الوسطى كانت مضمومة لم تكن منشورة كالسبابة ، ومن قال : قبض ثنتين من أصابعه أراد أن الوسطى لم تكن مقبوضة مع البنصر ، بل الخنصر والبنصر متساويتان في القبض دون الوسطى ، وقد صرح بذلك من قال : ( وعقد ثلاثة [ ص: 248 ] وخمسين ) فإن الوسطى في هذا العقد تكون مضمومة ، ولا تكون مقبوضة مع البنصر .
وقد استشكل كثير من الفضلاء هذا ، إذ عقد ثلاث وخمسين لا يلائم واحدة من الصفتين المذكورتين ، فإن الخنصر لا بد أن تركب البنصر في هذا العقد .
وقد أجاب عن هذا بعض الفضلاء ، بأن الثلاثة لها صفتان في هذا العقد : قديمة ، وهي التي ذكرت في حديث تكون فيها الأصابع الثلاث مضمومة مع تحليق الإبهام مع الوسطى ، وحديثة ، وهي المعروفة اليوم بين أهل الحساب ، والله أعلم . ابن عمر
وكان يبسط ذراعه على فخذه ولا يجافيها ، فيكون حد مرفقه عند آخر فخذه ، وأما اليسرى فممدودة الأصابع على الفخذ اليسرى .
وكان يستقبل بأصابعه القبلة في رفع يديه ، في ركوعه ، وفي سجوده ، وفي تشهده ، ويستقبل أيضا بأصابع رجليه القبلة في سجوده . وكان يقول في كل ركعتين: التحيات .
وأما فسبعة مواطن . المواضع التي كان يدعو فيها في الصلاة
أحدها : بعد تكبيرة الإحرام في محل الاستفتاح .
الثاني : قبل الركوع وبعد الفراغ من القراءة في الوتر والقنوت العارض في الصبح قبل الركوع ، إن صح ذلك فإن فيه نظرا .
الثالث : بعد الاعتدال من الركوع كما ثبت ذلك في " صحيح " من حديث مسلم : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال ( عبد الله بن أبي أوفى ) . سمع الله لمن حمده ، اللهم ربنا لك الحمد ، ملء السماوات وملء الأرض ، [ ص: 249 ] وملء ما شئت من شيء بعد ، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد ، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ
الرابع في ركوعه كان يقول ( ) . سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي
الخامس : في سجوده ، وكان فيه غالب دعائه .
السادس : بين السجدتين .
السابع : بعد التشهد وقبل السلام ، وبذلك أمر في حديث وحديث أبي هريرة ، وأمر أيضا فضالة بن عبيد . بالدعاء في السجود
وأما مستقبل القبلة أو المأمومين ، فلم يكن ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم أصلا ، ولا روي عنه بإسناد صحيح ولا حسن . الدعاء بعد السلام من الصلاة
وأما تخصيص ذلك بصلاتي الفجر والعصر ، فلم يفعل ذلك هو ولا أحد من خلفائه ، ولا أرشد إليه أمته ، وإنما هو استحسان رآه من رآه عوضا من السنة بعدهما ، والله أعلم .
وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيها وأمر بها [ ص: 250 ] فيها ، وهذا هو اللائق بحال المصلي ، فإنه مقبل على ربه ، يناجيه ما دام في الصلاة ، فإذا سلم منها انقطعت تلك المناجاة ، وزال ذلك الموقف بين يديه والقرب منه ، فكيف يترك سؤاله في حال مناجاته والقرب منه والإقبال عليه ، ثم يسأله إذا انصرف عنه ؟ ولا ريب أن عكس هذا الحال هو الأولى بالمصلي ، إلا أن هاهنا نكتة لطيفة ، وهو أن المصلي إذا فرغ من صلاته وذكر الله وهلله وسبحه وحمده وكبره بالأذكار المشروعة عقيب الصلاة ، استحب له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ، ويدعو بما شاء ، ويكون دعاؤه عقيب هذه العبادة الثانية ، لا لكونه دبر الصلاة ، فإن كل من ذكر الله وحمده وأثنى عليه وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم استحب له الدعاء عقيب ذلك ، كما في حديث ( فضالة بن عبيد ) قال إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه ، ثم ليصل على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم ليدع بما شاء : حديث صحيح . الترمذي