فصل
نوعان : ضار شرعا ، وضار طبعا . فالضار شرعا : المحرم ، وهو مراتب بعضها أشد من بعض . والتحريم العارض منه أخف من اللازم ، كتحريم الإحرام ، والصيام ، والاعتكاف ، وتحريم المظاهر منها قبل التكفير ، وتحريم والجماع الضار ، ونحو ذلك ، ولهذا لا حد في هذا الجماع . وطء الحائض
[ ص: 243 ] وأما اللازم : فنوعان . نوع لا سبيل إلى حله البتة ، كذوات المحارم ، فهذا من أضر الجماع ، وهو يوجب القتل حدا عند طائفة من العلماء ، رحمه الله وغيره ، وفيه حديث مرفوع ثابت . كأحمد بن حنبل
والثاني : ما يمكن أن يكون حلالا ، كالأجنبية ، فإن كانت ذات زوج ، ففي وطئها حقان . حق لله ، وحق للزوج . فإن كانت مكرهة ، ففيه ثلاثة حقوق ، وإن كان لها أهل وأقارب يلحقهم العار بذلك صار فيه أربعة حقوق ، فإن كانت ذات محرم منه ، صار فيه خمسة حقوق . فمضرة هذا النوع بحسب درجاته في التحريم .
وأما الضار طبعا ، فنوعان أيضا : نوع ضار بكيفيته كما تقدم ، ونوع ضار بكميته ، كالإكثار منه ، فإنه يسقط القوة ، ويضر بالعصب ، ويحدث الرعشة ، والفالج ، والتشنج ، ويضعف البصر وسائر القوى ، ويطفئ الحرارة الغريزية [ ص: 244 ] ويوسع المجاري ويجعلها مستعدة للفضلات المؤذية .
وأنفع أوقاته ما كان بعد انهضام الغذاء في المعدة ، وفي زمان معتدل لا على جوع ، فإنه يضعف الحار الغريزي ، ولا على شبع ، فإنه يوجب أمراضا شديدة ، ولا على تعب ، ولا إثر حمام ، ولا استفراغ ، ولا انفعال نفساني كالغم والهم والحزن وشدة الفرح .
وأجود أوقاته بعد هزيع من الليل إذا صادف انهضام الطعام ، ثم يغتسل أو يتوضأ ، وينام عليه ، وينام عقبه ، فتراجع إليه قواه ، وليحذر الحركة والرياضة عقبه ، فإنها مضرة جدا .