الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولولي سفيه ) بالغ تزوج بغير إذنه ( فسخ عقده ) بطلقة بائنة وتعين الفسخ إن كانت المصلحة فيه وتعين الإمضاء إن كانت مصلحة والأخير فاللام للاختصاص ولا شيء لها قبل البناء ولها بعده ربع دينار فقط ولا تتبع إن رشد بما زاد عليه ولزمه النكاح إن رشد ولا ينتقل له ما كان لوليه وللولي ذلك ( ولو ماتت ) الزوجة ، إذ قد يكون عليه من الصداق أكثر مما ينويه من الميراث ( وتعين ) الفسخ شرعا ( بموته ) أي موت السفيه لا من جهة الولي لزوال نظره بالموت فلا صداق لها [ ص: 244 ] ولا ميراث ويلغز بها فيقال زوجان أحدهما يرث الآخر والآخر لا يرث وهما حران ليس بهما مانع .

التالي السابق


( قوله : فاللام للاختصاص ) أي لا للتخيير إلا أن يحمل كلامه على ما إذا استوت المصلحة في الإجازة والرد .

( قوله : ولا تتبع ) أي بباقي الصداق .

( قوله : ولا ينتقل له ) أي أنه إذا رشد قبل نظر وليه في نكاحه فليس له فسخه بل يثبت النكاح ولا ينتقل له ما كان لوليه من الإجازة والرد على الأصح وقيل : ينتقل .

( قوله : ولو ماتت ) أي ويرثها إن أجازه لكون الإرث أكثر من الصداق ، وإن رده لكون الصداق أكثر فلا يرثها فإن فسخ بعد الإرث رد المال فيما يظهر ، وقوله : ولو ماتت هذا قول ابن القاسم ومقابله ما نقل عن ابن القاسم من أن النظر يفوت بالموت ويتوارثان فإن لم يكن للسفيه ولي فيأتي فيه قوله : وتصرفه قبل الحجر محمول على الإجازة عند مالك لا ابن القاسم .

( قوله : وتعين بموته ) [ ص: 244 ] أي لأن في إمضائه ترتب الصداق والميراث بدون فائدة تعود على ورثته فعظم الضرر فلذا تعين الفسخ ، وأما إن ماتت كان في إمضائه الصداق يأخذه ورثتها من الزوج ويأخذ الزوج الميراث فأشبها المعاوضة فخف الضرر ولذا قيل يجوز الفسخ والإمضاء .

واعلم أن الفسخ يحصل بمجرد موت السفيه ولا يتوقف على حكم حاكم خلافا للشيخ كريم الدين البرموني حيث قال ويفسخه الحاكم لا الولي لأنه بموت السفيه قد انقطعت ولايته .

( قوله : ولا ميراث ) أي للزوجة منه ; لأن فعل السفيه محمول على الرد حتى يجاز وحينئذ فلا تكون زوجة حتى يجاز النكاح وبموته انقطعت الولاية والإجازة فكان النكاح باطلا فلا ميراث لها بخلاف ما إذا ماتت الزوجة فإنه لم يبطل نظر الولي فإذا أجاز النكاح مضى فيرثها حينئذ وقوله : فلا صداق لها يعني كاملا فلا ينافي أن لها ربع دينار إن دخل




الخدمات العلمية