وتعين الفسخ إن كانت المصلحة فيه وتعين الإمضاء إن كانت مصلحة والأخير فاللام للاختصاص ولا شيء لها قبل البناء ولها بعده ربع دينار فقط ولا تتبع إن رشد بما زاد عليه ولزمه النكاح إن رشد ولا ينتقل له ما كان لوليه وللولي ذلك ( ولو ماتت ) الزوجة ، إذ قد يكون عليه من الصداق أكثر مما ينويه من الميراث ( وتعين ) الفسخ شرعا ( بموته ) أي موت السفيه لا من جهة الولي لزوال نظره بالموت فلا صداق لها [ ص: 244 ] ولا ميراث ويلغز بها فيقال زوجان أحدهما يرث الآخر والآخر لا يرث وهما حران ليس بهما مانع . ( ولولي سفيه ) بالغ تزوج بغير إذنه ( فسخ عقده ) بطلقة بائنة