بأن منعهما أو سكت وكان للمأذون مال من نحو هبة ، وأما من مال السيد فلا يجوز ; لأنه وكيل فيه ، وأما غيرهما فلا يجوز له وطء جاريته ، ولو أذن له السيد أو وهبها له ; لأنه يشبه تحليل الأمة بخلاف ما إذا وهب له ثمنها أو أسلفه له فيجوز . ( و ) جاز ( لمكاتب ومأذون ) له في التجارة بمال نفسه ( تسر ) من مالهما ( وإن بلا إذن ) من سيدهما