الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن ) ( حلف ) زوج ( على فعل غيره ) ( ففي ) صيغة ( البر ) المطلق حكمه ( كنفسه ) فلا فرق بين إن دخلت أنا الدار فأنت طالق وبين إن دخلت أنت أو فلان الدار فأنت طالق فينتظر إذا أثبت ولا يمنع من وطء ولا بيع أما البر الموقت كإن لم يدخل فلان الدار قبل شهر فأنت طالق أو حرة فيمنع في الرقيق من البيع ولا يمنع فيه ولا في الزوجة من الوطء

التالي السابق


( قوله وإن حلف على فعل غيره ) أي سواء كان ذلك الغير الزوجة أو أجنبيا ( قوله حكمه كنفسه ) أي حكم حلفه على فعل الغير حكم حلفه على فعل نفسه ( قوله إذا أثبت ) الأولى حذفه ; لأنه الموضوع كما قال المصنف ففي صيغة البر إلخ ( قوله ولا بيع ) أي إذا قال لأمته إن دخلت أنا أو أنت أو زيد الدار فأنت حرة ( قوله أما البر المؤقت ) أي وهو صيغة الحنث المؤجل ( قوله ولا يمنع إلخ ) أي إلا إذا حل الأجل ولم يحصل دخول ; لأنها حينئذ تعتق عليه إن كانت أمة وتطلق عليه إن كانت زوجة وحينئذ فهو مثل الحلف على فعل نفسه أيضا .

والحاصل أنه إذا كانت الصيغة صيغة بر فالحلف على فعل الغير كالحلف على فعله كانت الصيغة صيغة بر مطلق أو مقيد خلافا لظاهر الشارح




الخدمات العلمية