والحاصل أن وغيرها إنما يحرم له النظر بلذة وعطف على مع امرأة قوله ( و ) هي من حرة ( مع ) رجل ( أجنبي ) مسلم ( غير الوجه والكفين ) من جميع جسدها حتى قصتها وإن لم يحصل التلذذ وأما مع أجنبي كافر فجميع جسدها حتى الوجه والكفين هذا بالنسبة للرؤية وكذا الصلاة ( وأعادت ) الحرة الصلاة ( ل ) كشف ( صدرها و ) كشف ( أطرافها ) من عنق ورأس وذراع وظهر قدم كلا أو بعضا ومثل الصدر ما حاذاه من الظهر فيما يظهر ( بوقت ) لأنه من العورة المخففة وتعيد فيما عدا ذلك أبدا وأما بطون القدمين فلا إعادة لكشفها وإن كانت من العورة كفخذ الرجل ومثل الحرة أم الولد ( ككشف أمة فخذا ) فتعيد له بوقت ( لا رجل ) فلا يعيد لكشف فخذه أو فخذيه وإن كان عورة لخفة أمره بخلاف الأليتين أو بعضهما فيعيد بوقت وللسوأتين أبدا ( و ) من حرة ( مع ) رجل ( محرم ) ولو بصهر أو رضاع ( غير الوجه والأطراف ) فلا يجوز نظر صدر ولا ظهر ولا ثدي ولا ساق وإن لم يلتذ بخلاف الأطراف من عنق ورأس وظهر قدم إلا أن يخشى لذة فيحرم ذلك لا لكونه عورة كما مر [ ص: 215 ] العورة يحرم النظر لها ولو بلا لذة الوجه والأطراف إلا أن تخشى لذة ( و ) ترى ( من المحرم ) ولو كافرا ( كرجل مع مثله ) ما عدا ما بين السرة والركبة ( ولا تطلب أمة ) ولو بشائبة غير أم ولد ( بتغطية رأس ) في الصلاة لا وجوبا ولا ندبا بخلاف غير الرأس فمطلوب ( وندب ) لغير مصل من رجل أو امرأة ( وترى ) المرأة حرة أو أمة ( من ) الرجل ( الأجنبي ما يراه ) الرجل ( من محرمه ) حياء من الملائكة وكره ( سترها ) أي العورة المغلظة ( بخلوة ) والمراد بها هنا على ما قاله كشفها لغير حاجة ابن عبد السلام السوأتان وما قاربهما من كل شخص [ ص: 216 ] ( و ) وكذا الصغير المأمور بها يندب له ستر واجب على البالغ ( وأعادت ) الصغيرة في ترك القناع ( إن راهقت ) بوقت قاله ندب ( لأم ولد ) فقط ( و ) لحرة ( صغيرة ) تؤمر بالصلاة ( ستر ) في الصلاة ( واجب على الحرة ) البالغة ( للاصفرار ) في الظهرين وللطلوع في غيرهما ( ككبيرة ) حرة أو أم ولد ولو قال كأم ولد بل لو قال وأعادتا بضمير التثنية لكان أحسن وأخصر لأنه قدم حكم الحرة الكبيرة من أنها تعيد لصدرها وأطرافها بوقت ( إن تركا ) الأولى إن تركتا ( القناع ) وصلتا باديتي الشعر أشهب فيعيد في الوقت ( وإن انفرد ) بلبسه مع وجود غيره خلافا لمن قال بالإعادة أبدا حينئذ ويحتمل وإن انفرد بالوجود بأن لم يجد غيره أي خلافا لمن قال لا إعادة حينئذ ( أو ) مصل ( بنجس ) عجزا أو نسيانا فيعيد في الوقت ( بغير ) أي بغير حرير ونجس ( أو ) يعيد فيه ( بوجود ) ماء ( مطهر ) للثوب المتنجس إن اتسع الوقت للتطهير والباء في بوجود سببية وفيما قبله ظرفية ويعيد إذا لم يظن عدم صلاته أولا بل ( وإن ) ( كمصل بحرير ) لابسا له [ ص: 217 ] عجزا أو نسيانا أو عمدا مختارا فيعيد ثالثة لأن الثانية لم تقع جابرة للأولى ( لا ) يعيد بوقت ( عاجز ) عن الستر بطاهر أو حرير أو نجس . ( ظن عدم صلاته ) التي صلاها أولا بالحرير والنجس بأن نسيها ( وصلى ) ثانيا ( بطاهر ) غير حرير ثم ذكر أنه كان قد صلاها بحرير أو نجس