إن كان لها سوق بالبلد المجلوب لها وإلا أخذ ولو للتجارة ، وأما من على دون الستة فلا يجوز له الأخذ مطلقا ; لأنه من التلقي ولكن المعتمد أن من كان على مسافة زائدة على ما يمنع تلقي البلدي منه له الأخذ مطلقا ، ولو للتجارة أو لها سوق ومن كان على مسافة يمنع التلقي منها ، فإن كان لها سوق أخذ لقوته فقط وإلا أخذ ولو للتجارة ، وأما الشراء بعد وصولها البلد فلا يجوز إن كان لها سوق حتى تصل إليه وإلا جاز بمجرد الوصول . ( وجاز لمن ) منزله أو قريته ( على كستة أميال ) من البلد المجلوب لها السلع ( أخذ ) أي شراء ( محتاج إليه ) لقوته لا للتجارة من السلع المارة عليه