[ درس ] ( فصل ) في أحكام خيار ترو أي تأمل ونظر للبائعين ، أو لغيرهما وخيار نقيصة ، وهو ما كان موجبه نقصا في المبيع من عيب ، أو استحقاق ويسمى الحكمي ; لأنه جر إليه الحكم وأشار للأول بقوله ( إنما الخيار بشرط ) أي لا يثبت إلا بالشرط أي لا بالمجلس فإنه ليس معمولا به عندنا ; لأن عمل أهل الخيار ، وهو قسمان المدينة على خلافه ، وإن ورد به الحديث الصحيح ولما كانت تختلف بخلاف المبيع بينها بقوله ومدته ( كشهر ) أي شهر وستة أيام ( في دار ) ومثلها [ ص: 92 ] بقية أنواع العقار ( ولا يسكن ) أي لا يجوز أن يسكن بأهله كثيرا في مدته سواء كان بشرط أم لا لاختبار حالها أم لا ويفسد البيع باشتراطه هذا إذا كان بلا أجر ، وإلا جاز في الأربعة فهذه ثمانية ، فإن سكن يسيرا لغير اختبارها جاز بشرط وبغيره إن كان بأجرة ، وإلا فلا فيهما ويفسد البيع في صورة الشرط ولاختبارها جاز في الأربع فهذه ثمانية أيضا فالممنوع ست ، الفاسد منها ثلاثة ( وكجمعة في رقيق ) وأدخلت الكاف ثلاثة أيام فالجملة عشرة ( واستخدمه ) أي جاز استخدامه بما يحصل به اختبار حاله فقط إن كان من رقيق الخدمة ، وأن تكون يسيرة لا ثمن لها ، فإن كان لا لاختبار حاله ، أو كثيرة لم تجز فيرجع الاستخدام لسكنى الدار ، وكذا لبس الثوب وركوب الدابة ، واستعمالها تجري فيه الست عشرة صورة المتقدمة فقول مدة الخيار المصنف ولا يسكن وقوله واستخدمه يوهم خلاف المراد . .