أي لم يشترط فيها رد في الأجل ولم يكن العرف كذلك أو لم يقيد بزمن أو عمل ينقضي قبله ( و ) إن لم تطلق كذلك [ ص: 243 ] بل وقعت ( على ) شرط ( الرد ) أي ردها إليه حقيقة أو حكما في الأجل فله أخذه من الراهن ( أو ( و ) بطل ( بعارية ) من المرتهن للراهن أو لغيره بإذنه ( أطلقت ) ( فله أخذه ) من الراهن بعد حلفه أنه جهل أن ذلك نقض لرهنه وأشبه ما قال ( إلا بفوته ) قبل أخذه أي إلا أن يفيته مالكه الراهن على المرتهن ( بكعتق ) أو كتابة أو إيلاد ( أو حبس أو تدبير ) أو بيع ( أو قيام الغرماء ) على الراهن فليس له حينئذ أخذه ويعجل الدين في غير قيام الغرماء وأما في قيامهم فهو أسوة الغرماء كالموت ( و ) إن رجع لراهنه ( غصبا ) من المرتهن ( فله ) أي للمرتهن ( أخذه ) منه ( مطلقا ) فات أو لم يفت إن لم يعجل له الدين ( وإن رجع ) الرهن للراهن ( اختيارا ) من المرتهن بوديعة ونحوها ( فولده ) منها ( حر ) لأنها ملكه ( وعجل ) الراهن ( الملي الدين ) للمرتهن ( أو قيمتها ) أي عجل الأقل من الأمرين ( وإلا ) يكن مليا ( بقي ) الرهن الذي هو الأمة لأقصى الأجلين الوضع أو حلول الأجل فتباع كلها أو بعضها إن وفى ووجد من يشتري البعض ، فإن نقص ثمنها عن الدين اتبع السيد بالباقي ، ولا يباع ولدها ; لأنه حر وهذه إحدى المسائل التي تباع فيها أم الولد . وطئ ) الراهن أمته المرهونة ( غصبا ) من المرتهن