( وصح ) الرهن ( بتوكيل مكاتب الراهن في حوزه ، وكذا أخوه ) غير محجوره ، وكذا ولده الرشيد [ ص: 244 ] ( على الأصح لا ) توكيل ( محجوره ) الصغير أو السفيه أو زوجته ( ورقيقه ) ولو مأذونا أو أم ولد ( والقول ) عند تنازع الراهن والمرتهن ( لطالب تحويزه لأمين ) لأن الراهن قد يكره خوف دعوى ضياعه وقد يكره المرتهن حيازة نفسه خوف الضمان إذا تلف ( و ) إن اتفقا على الأمين واختلفا ( في تعيينه نظر الحاكم ) في الأصلح منهما فيقدمه وإن استويا خير في دفعه لهما أو لأحدهما ( وإن سلمه ) الأمين لأحدهما ( دون إذنهما ) يعني دون إذن الراهن إن سلمه للمرتهن ودون إذن المرتهن إن سلمه للراهن فالكلام على التوزيع ، وجواب الشرط محذوف تقديره ففيه تفصيل يدل عليه قوله ( فإن سلمه للمرتهن ) وضاع عنده ( ضمن ) الأمين للراهن ( قيمته ) يوم تلفه أي تعلق به الضمان ، فإن كانت قدر الدين سقط الدين وبرئ الأمين وإن زادت على الدين ضمن الأمين الزيادة ورجع بها على المرتهن إلا لبينة على تلفه بلا تفريط ( و ) إن سلمه ( للراهن ضمنها ) الأمين ( أو الثمن ) أي ضمن الأقل منهما والأولى أو الدين بدل الثمن . حيازة المرتهن