( وإن ( فالقول للمشتري بيمين فيما يشبه ) أن يكون ثمنا للشقص أشبه الشفيع أم لا ، وإنما يحلف إذا كان متهما ، أو حقق عليه الشفيع الدعوى كأن يقول كنت حاضرا مجلس العقد ووقع الثمن بكذا ، وإلا فلا يمين وشبه في أن القول قول المشتري قوله ( ككبير ) أمير ، أو قاض ( يرغب في مجاوره ) أي يرغب الناس في العقار المجاور لداره ليستظلوا بظله ويدخلوا في حماه فإن شأن البيوت المجاورة له غلو الثمن فإذا اختلفا ) أي الشفيع ، والمشتري ( في ) قدر ( الثمن ) المدفوع للبائع فالقول قوله بلا يمين ; لأن شأن جواره الغلو وشأنه هو الدفع الكثير إذا أتى بما يشبه أن يزيده بجواره وقيل بيمين كغيره ، وهو ظاهر اشترى الكبير شقصا بجواره فأخذ منه بالشفعة فادعى ثمنا غاليا المصنف سواء جعل تشبيها ، أو تمثيلا ، وهو الأرجح ( وإلا ) يأت المشتري بما يشبه ( ف ) القول ( للشفيع ) إن أشبه بدليل قوله ( وإن لم يشبها حلفا ورد إلى ) القيمة ( الوسط ) ونكولهما كحلفهما ويقضى للحالف على الناكل .