الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن اختلفا ) أي الشفيع ، والمشتري ( في ) قدر ( الثمن ) المدفوع للبائع ( فالقول للمشتري بيمين فيما يشبه ) أن يكون ثمنا للشقص أشبه الشفيع أم لا ، وإنما يحلف إذا كان متهما ، أو حقق عليه الشفيع الدعوى كأن يقول كنت حاضرا مجلس العقد ووقع الثمن بكذا ، وإلا فلا يمين وشبه في أن القول قول المشتري قوله ( ككبير ) أمير ، أو قاض ( يرغب في مجاوره ) أي يرغب الناس في العقار المجاور لداره ليستظلوا بظله ويدخلوا في حماه فإن شأن البيوت المجاورة له غلو الثمن فإذا اشترى الكبير شقصا بجواره فأخذ منه بالشفعة فادعى ثمنا غاليا فالقول قوله بلا يمين ; لأن شأن جواره الغلو وشأنه هو الدفع الكثير إذا أتى بما يشبه أن يزيده بجواره وقيل بيمين كغيره ، وهو ظاهر المصنف سواء جعل تشبيها ، أو تمثيلا ، وهو الأرجح ( وإلا ) يأت المشتري بما يشبه ( ف ) القول ( للشفيع ) إن أشبه بدليل قوله ( وإن لم يشبها حلفا ورد إلى ) القيمة ( الوسط ) ونكولهما كحلفهما ويقضى للحالف على الناكل .

التالي السابق


( قوله فيما يشبه ) أي في دعواه ما يشبه أن يكون ثمنا للشقص عند الناس ( قوله ، وإلا فلا يمين ) أي ، وإلا يحقق الشفيع عليه الدعوى ولم يكن ذلك المشتري متهما كان القول قول ذلك المشتري بلا يمين ( قوله بلا يمين ) ظاهره ولو حقق الشفيع عليه الدعوى أو كان ذلك الكبير متهما فيما ادعى به ( قوله ; لأن شأن جواره الغلو إلخ ) علة لكون القول قوله بلا يمين ( قوله إذا أتى إلخ ) شرط في قبول قول ذلك الكبير المشتري ( قوله بجواره ) الباء سببية ( قوله وقيل بيمين ) أي إذا حقق الشفيع عليه الدعوى ، أو كان متهما ، وإلا فلا يمين ( قوله سواء جعل تشبيها ) أي ، وأن المعنى ككبير يرغب الناس في جواره اشترى شقصا بجوار داره لتوسعتها به فقام عليه الشفيع ليأخذ منه بالشفعة فتنازعا في قدر الثمن ( قوله ، أو تمثيلا ) أي لدعوى الشبه من المشتري وعليه فالمعنى كمشتر لشقص مجاور لكبير يرغب الناس في مجاورته ( قوله ، وإلا يأت المشتري بما يشبه ) أي ، أو أتى بما يشبه ولكن نكل عن اليمين ( قوله فالقول للشفيع ) أي بيمين فإن نكل فلا يأخذه إلا بما قاله المشتري ( قوله إلى الوسط ) أي وهي قيمة الشقص يوم البيع قال عبق ما لم تزد قيمته على دعوى المشتري ما لم تنقص على دعوى الشفيع ، كذا ينبغي ومثله ، في خش ، والصواب حذف ذلك لأن الموضوع أنه لم يشبه واحد منهما ولو زادت القيمة على دعوى المشتري لكان المشتري مشبها ويأخذ بما ادعى مع أن الموضوع أنه لم يشبه ، بل زاد جدا وكذا إن نقصت القيمة في دعوى الشفيع كان الشفيع مشبها نعم ما قالاه يظهر فيما إذا أشبها ونكلا فتأمل .




الخدمات العلمية