( ولا ) على حضري بدين أو بيع أو شراء ونحوها مما يستبعد حضور البدوي فيه دون الحضري ( بخلاف إن سمعه ) يقر بشيء لحضري أو رآه يفعل بحضري أمرا كغصب وضرب فلا يستبعد فيقبل وكذا إن ادعى أنه عامل المشهود عليه بالدين في سفره فلا يستبعد ( إن استبعد ) الإشهاد ( كبدوي ) يستشهد في الحضر ( لحضري ) كما أشار له بقوله ( أو مر به ) بالبناء للمفعول أي مر الحضريان بالبدوي في سفر وكذا إذا مر بهما فتحصل أن مدار المنع على الاستبعاد عادة شهادة البدوي للحضري على حضري