( ولا )   ( سائل ) لنفسه صدقة غير زكاة لا تقبل شهادته إن شهد ( في ) مال ( كثير )  وهو ما لم تجر العادة باستشهاده فيه مع ترك غيره وعلة المنع الاستبعاد كالذي قبله  [ ص: 176 ] يجري فيه قوله بخلاف إن سمعه أو مر به ولذا إذا شهد بنحو ضرب أو قذف فتقبل لعدم الاستبعاد ( بخلاف )   ( من لم يسأل ) بل يعطى من غير سؤال ( أو ) من ( يسأل الأعيان ) من الناس أو يسأل حقه من الزكاة فلا ترد شهادته  لكن السؤال للاستكثار حرام ولو من الأغنياء الأسخياء فيحمل كلامه على المحتاج دون المستكثر 
     	
		
				
						
						
