الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
ولما كانت تصرفات المكاتب كالحر ; لأنه أحرز نفسه وماله إلا في التبرع والمحاباة التي تؤدي إلى عجزه فيمنع منها ; لأن الكتابة عقد يترقب به عتق العبد فما كان بعوض جاز وما لا فلا نبه المصنف على ذلك فقال ( وللمكاتب بلا إذن ) من سيده ( بيع واشتراء ومشاركة ومقارضة ومكاتبة ) لرقيقه لابتغاء الفضل وإلا لم يجز ، فإن عجز الأعلى أدى الأسفل إلى السيد الأعلى وعتق وولاؤه له ولا يرجع للسيد الأسفل إن عتق بعد ذلك ( واستخلاف عاقد لأمته ) أي له أن يزوج أمته ويستخلف أي يوكل من يعقد لها وجوبا ; لأنه لا يباشر ذلك لشائبة الرق فيه ( و ) له ( إسلامها ) أي الذات المملوكة له ولو ذكرا في جنايتها ( أو فداؤها ) بغير إذن سيده ( إن جنت ) تلك الذات وقوله ( بالنظر ) راجع لجميع ما قدمه [ ص: 397 ] وهو محمول عليه في جميع ما قدمه إلا في تزويج أمته فلا بد من إثباته ; لأن النكاح نقص قاله أبو الحسن

التالي السابق


( قوله : ولما كانت تصرفات المكاتب ) أي بالبيع والشراء مثلا ( قوله : كالحر ) أي في عدم الحجر عليه فيها ( قوله : فما كان بعوض جاز ) أي فما كان من تصرفاته بعوض جاز ; لأنه يعين عليه العتق ( قوله : وما لا فلا ) أي وما كان من تصرفاته بلا عوض فلا يجوز ; لأنه يؤدي لعجز ( قوله : بلا إذن ) متعلق بما بعده أعني قوله بيع واشتراء إلخ ( قوله : ومقارضة ) بالقاف والراء هذا هو الصواب ، وأما نسخة ومفاوضة بالفاء والواو فيغني عنها قوله ومشاركة ونسخة ومعاوضة بالعين يغني عنها بيع واشتراء ( قوله : لابتغاء الفضل ) أي لأجل طلب الزيادة كأن يكاتبه بأكثر من قيمته ( قوله : وعتق ) أي ذلك الأسفل ( قوله : وولاؤه له ) أي للسيد الأعلى ( قوله : واستخلاف إلخ ) الأولى وتزويج أمته أي واستخلف عاقدا لها ; لأن المخير فيه تزويجها ، وأما [ ص: 397 ] الاستخلاف فهو واجب خلافا لظاهر المصنف والحاصل أنه يخير إن شاء زوجها ، وإن شاء لم يزوجها وإذا أراد أن يزوجها فيجب عليه الاستخلاف .

( قوله : وهو ) أي المكاتب محمول عليه أي على النظر فلا يحتاج لإثباته ببينة ( قوله : فلا بد من إثباته ) أي النظر ببينة وإلا رد سيده نكاحها




الخدمات العلمية