ولما كانت تصرفات المكاتب كالحر ; لأنه أحرز نفسه وماله إلا في التبرع والمحاباة التي تؤدي إلى عجزه فيمنع منها ; لأن الكتابة عقد يترقب به عتق العبد فما كان بعوض جاز وما لا فلا نبه المصنف على ذلك فقال لرقيقه لابتغاء الفضل وإلا لم يجز ، فإن عجز الأعلى أدى الأسفل إلى السيد الأعلى وعتق وولاؤه له ولا يرجع للسيد الأسفل إن عتق بعد ذلك ( واستخلاف عاقد لأمته ) أي له أن يزوج أمته ويستخلف أي يوكل من يعقد لها وجوبا ; لأنه لا يباشر ذلك لشائبة الرق فيه ( و ) له ( إسلامها ) أي الذات المملوكة له ولو ذكرا في جنايتها ( أو فداؤها ) بغير إذن سيده ( إن جنت ) تلك الذات وقوله ( بالنظر ) راجع لجميع ما قدمه [ ص: 397 ] وهو محمول عليه في جميع ما قدمه إلا في تزويج أمته فلا بد من إثباته ; لأن النكاح نقص قاله ( وللمكاتب بلا إذن ) من سيده ( بيع واشتراء ومشاركة ومقارضة ومكاتبة ) أبو الحسن