( و ) له ( سفر ) قريب بغير إذن ( لا يحل فيه نجم و ) له ( إقرار في رقبته ) أي ذمته كدين وكذا في بدنه كحد وتعزير لرقيقه فليس له بغير إذن ( وإن قريبا ) له كولده وللسيد رده ( و ) لا ( هبة ) من ماله لغير ثواب ( و ) لا ( صدقة ) إلا بالتافه ككسرة ( و ) لا ( تزويج ) بغير إذن لسيده رده ولو بعد دخوله ولها حينئذ ربع دينار ولا تتبعه بما زاد إن عتق والصواب تعبيره بتزوج دون تزويج ; لأن التزويج فعله بالغير والتزوج فعله لنفسه وأشعر قوله تزويج أن له التسري وهو كذلك ; لأن التسري لا يعيبه بخلاف التزوج ( و ) ( لا إقرار بجناية خطأ و ) ( لا سفر بعد ) ، وإن لم يحل فيه نجم كقريب يحل فيه نجم ( إلا بإذن ) راجع للجميع حتى الصدقة والعتق ولما كانت الكتابة من العقود اللازمة فليس للسيد ولا للعبد حلها إلا لعذر ( و ) له ( إسقاط شفعته لا عتق )