الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            فصل : ووقع السؤال عن طباخ الشيخونية يأخذ أنصباء المستحقين من الطعام [ ص: 119 ] والخبز فيبيعها ثم يدفع لهم في آخر الشهر قدرا معلوما أقل مما باع به ، وأقول : إن كان أخذه لها على جهة الشراء من أربابها فهذا اشتراء فاسد لأنه شراء لما لم يوجد بعد ، فحكمه في البيع والقبض حكم المبيع الفاسد فيضمنه بقيمته من النقود ، وإن كان على جهة أنه وكيل عن أربابها في البيع فهو وكيل يجعل فبيعه وقبضه صحيح ، ثم إن جعل ثمن نصيب كل واحد على حدة ولم يخلطه بغيره ولا تصرف فيه دفعه إليه برمته ، وله منه القدر الذي شرط له كالثلث مثلا ، وإن تصرف فيه فهو متعد بالتصرف ، فالقدر الذي تصرف فيه يضمنه بمثله والباقي يدفعه بعينه ، وإن خلطه ضمنه أيضا بمثله .

            فرع : من فتاوى ابن الصلاح ، سئل عن رجل تزوج امرأة على مبلغ من الفلوس في الذمة فانعدم النحاس فهل يرجع إلى قيمة الفلوس بقيمة البلد الذي عقدوا النكاح فيه أم بقيمة البلد الذي تطالب فيه ؟ فأجاب : لا يرجع إلى قيمتها أصلا كما لا يرجع إلى قيمة المسلم فيه عند تعذره ، وإنما يثبت لها الرجوع إلى مهر المثل بالفسخ أو الانفساخ .

            التالي السابق


            الخدمات العلمية