لمسألة الخامسة : قال جمهور الفقهاء : لا يرث المولى الأسفل من الأعلى    . وحكى الطحاوي  عن  الحسن بن زياد  أنه قال : يرث ؛ لما روى  ابن عباس  أن رجلا أعتق عبدا له ، فمات المعتق ولم يترك إلا المعتق ، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميراثه للغلام المعتق ؛ ولأنه داخل في قوله تعالى : ( والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم    ) . 
والجواب عن التمسك بالحديث : أنه لعل ذلك المال لما صار لبيت المال دفعه النبي - عليه الصلاة والسلام - إلى ذلك الغلام لحاجته وفقره ؛ لأنه كان مالا لا وارث له ، فسبيله أن يصرف إلى الفقراء . 
				
						
						
