الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فصل

كلام الشيخ - رضي الله عنه - يقتضي أن لا وضوء من غسل الميت ، وهو قوله وقول أبي الحسن التميمي وغيرهما ؛ لما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " ليس في ميتكم غسل إذا غسلتموه ، فإن ميتكم ليس بنجس ، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم " رواه الدارقطني وإسناده جيد ، ولم يتكلم في أحد منهم إلا في خالد بن مخلد القطواني وعمرو بن أبي عمرو ، وهما من رجال الصحيحين ؛ ولأنه لو يممه لم ينتقض وضوؤه ، فكذلك إذا غسله ، ولأنه آدمي [ ص: 342 ] فلم ينتقض كغسل الحي وغسل نفسه ، وحملوا الآثار في المسألة على الاستحباب ، والمنصوص عنه أن عليه الوضوء ، وهو قول جمهور أصحابه ، قال أحمد : " من غسل ميتا عليه الوضوء ، وهو أقل ما فيه ولا بد منه " وقال : " أرجو أن لا يجب الغسل ، وأما الوضوء فأقل ما فيه " وكذلك قال في مواضع أخر : " إنه لا بد من الوضوء " .

روى عطاء أن ابن عمر وابن عباس " كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء " . وقال أبو هريرة : " أقل ما فيه الوضوء " . وقال ابن عباس : " يكفي فيه الوضوء " ولم ينقل عن غيرهم في تركه رخصة ، يؤيد ذلك أنهم اختلفوا في وجوب الاغتسال منه ، ومن لم يوجبه انتهت رخصته إلى الوضوء ، وكان الوضوء منه شائعا بينهم ، لم ينقل عنهم الإخلال به ، قال بكر بن عبد الله المزني : حدثني علقمة بن عبد الله قال : " غسل أباك أربعة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ممن بايع تحت الشجرة ، فما زادوا على أن حسروا على أيديهم ، وجعلوا ثيابهم في حجزهم ، فغسلوا ثم توضئوا ثم خرجوا " وأوصى أبو بكر رضي الله عنه " أن تغسله زوجته أسماء [ ص: 343 ] فغسلته ، ثم أرسلت إلى أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هل علي من غسل ؟ قالوا : لا ، فتوضأت " رواهما سعيد في مسنده ، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالاغتسال منه ، كما نذكره إن شاء الله تعالى في موضعه .

فظاهره يوجب الغسل والوضوء الذي هو بعضه ، فإذا قام الدليل على عدم وجوب ما زاد على الوضوء بقي الوضوء بحاله ، أو يقال : الأمر بالغسل أمر بالوضوء بطريق الأولى ، وفحوى الخطاب ، فإذا ترك دلالة المنطوق لم يجب أن نترك دلالة فحواه ، وقول أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقل ما فيه الوضوء ، ويكفي فيه الوضوء دليل على أنه أقل ما يؤمر به ، والأمر للإيجاب ؛ ولأنه وضوء مشروع لسبب ماض ، فكان واجبا كالوضوء من مس الذكر ، ومن قال هذا التزم أن لا وضوء من القهقهة ، ولا ما مسته النار ، أو يقول : وضوء متفق عليه ، أو مشروع من غير معارض ؛ ولأنه وضوء عن سبب ماض يشرع له الغسل ، فكان واجبا كوضوء المغمى عليه والمجنون والمستحاضة ، وهذا لأن شرع الغسل دليل على قوة المقتضي للطهارة ، فإذا نزل إلى استحباب الغسل فلا أقل من أن يوجب الوضوء ، بخلاف الأسباب المستقبلة كغسل الإحرام والجمعة والعيدين ، فإن المراد بها النظافة فقط ، وهذا القياس من أقوى الأشباه لمن تدبره ، ولأن بدن الميت صار في حكم الغرور بنفسه بدليل كراهة مسه والنظر إليه لا لحاجة ، وهو مظنة لخروج النجاسات ، فجاز أن يوجب الوضوء كمس الذكر ، ولا ينتقض بمسه من غير غسل ؛ لأن التعليل للنوع والجواز ، فلا ينتقض بأمهات المسائل ؛ ولأن لمس الناقض يفرق فيه بين ممسوس وممسوس ، فمس الفرج ينقض مطلقا ، ومس النساء إذا كان على وجه الشهوة ، ومس الميت إذا كان على وجه التغسيل له سواء مسه من وراء حائل أو باشره ، وهذا أجود من تعليل من علله من أصحابنا بأن الغاسل لا يسلم غالبا من مس ذكره .

[ ص: 344 ] وأما حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - إن صح ، فمعناه - والله أعلم - حسبكم في إزالة ما يتوهم من نجاسته أن تغسلوا أيديكم ، فإنه ليس بنجس ، وإنما يخشى أن يكون قد خرج منه شيء أصاب اليد ، ويدل على هذا شيئان :

أحدهما : أن ابن عباس هو راوي الحديث ، وقد أفتى أن الذي يكفي منه الوضوء ، وهو أعلم بمعنى ما روى .

وثانيهما : أن قوله : " حسبكم أن تغسلوا أيديكم " أي حمل على الاستحباب ، كأن معناه : يكفيكم في الاستحباب غسل أيديكم ، وهو أيضا مما لا يقال به على ما ادعوه ، فإن الوضوء منه مشروع ، بل الاغتسال أيضا ، فيكون المعنى : يكفيكم في إزالة ما يتوهم من الخبث ، والله أعلم .

وما ذكروه من الأقيسة منعكس باستحباب الوضوء ، فإنهم لم يستحبوا الوضوء في تيممه ، ولا تغسيل الحي ، أو استحبوه هنا ، وجاءت به الآثار ، فكل معنى اقتضى الفرق في الاستحباب حصل الفرق به في الإيجاب ؛ لأنه وضوء جاء به الشرع مطلقا ، وكان واجبا كالوضوء من مس الذكر ولحم الجزور ، بل وأوكد من حيث إنه لم يجئ رخصة في ترك الوضوء منه ولا أثر يعارضه ، والله أعلم . والغاسل هو الذي يقلبه ويباشره ويعين في ذلك ولو مرة ، فأما من يصب الماء فقط من غير ملامسة للميت فليس بغاسل .

التالي السابق


الخدمات العلمية