[ ص: 275 ] فصل
وإذا حج الأعرابي ، ثم هاجر لم يجب عليه إعادة الحج عند أكثر أصحابنا المتأخرين ، وقال أبو بكر : لا تجزئه تلك الحجة عن حجة الإسلام ، وعليه حجة أخرى ، وكلام أحمد محتمل ، قال في رواية : هذا حديث في ابن عباس ، عليهما الحج ، قلت : يقولون : إن فيه الأعرابي يحج ، ثم يهاجر قال : نعم . الصبي يحج ، ثم يدرك ، والعبد يحج ، ثم يعتق
والأعرابي في حديث عليه الحج فيجوز أنه قاله آخذا به ، ويجوز أنه لم يأخذ به ؛ لأنه قد روى حديث ابن عباس المرسل ، واعتمده ، وليس فيه ذكر الأعرابي . محمد بن كعب القرظي
واحتج أبو بكر بما رواه بإسناده عن جابر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إذا حج المملوك أجزأ عنه حجة المملوك فإذا عتق فعليه حجة الإسلام ، وكذلك الأعرابي والصبي مثل هذه +القصة ، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين " .