الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( فصل )

وأما تزويجه للحلال من رجل أو امرأة بطريق الولاية أو الوكالة أو بطريق الفضول ، وقلنا : ينعقد تصرف الفضولي ، فلا يصح في أشهر الروايتين ، [ ص: 211 ] وفي الأخرى يصح ; لأن الزوجين لا مانع فيهما ، والمنع القائم بالوكيل أو الولي لا يتعدى إليهما .

فعلى هذه الرواية يحمل النهي على الكراهة ، والأول أصح ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن ينكح أو ينكح نهيا واحدا ، فالتفريق بينهما لا يجوز ، ولأن أصل النهي التحريم ، وكل من لا يصح منه العقد لنفسه بحال لا يصح لغيره ، كالسفيه والمجنون والمرتد .

ولأن المحرم ممنوع أن يتكلم بالنكاح وذلك منه رفثا ، وعقده له تكلم به ، ولأن تزويجه لغيره يفضي إلى تذكره واشتهائه ، والمحرم ممنوع من جميع مقدماته ; ولأنه إعانة على استحلال ما هو محرم عليه ، فلم يجز كإعانة الحلال على الوطء أو اللباس أو التطيب فإنه إعانة على الاستمتاع بما هو مباح له ، لا على استحلال ما هو محرم عليه ، وهذا لأن فرج الزوجة لا يباح إلا بالعقد ، كما أن الصيد المباح لا يباح إلا بتملك ، ولحمه لا يباح إلا بالتذكية ، بخلاف اللباس والطيب والوطء للحلال ؛ فإنه حلال في نفسه ، وهذا شبه وتمثيل حسن ، وهذا في التزويج بالولاية الخاصة وهي السبب ، فأما الولاية العامة وهي ولاية السلطان من الإمام والحاكم ، ففيه وجهان :

أحدهما : ليس له أن يزوج بذلك أيضا لعموم الحديث والقياس ، وهذا ظاهر كلام أحمد ، فإنه منع المحرم أن يزوج مطلقا ولم يفرق ، فعلى هذا [ ص: 212 ] يجوز خلفاء السلطان المحلون .

والثاني : يجوز ذلك ; لأن الحاجة العامة تدعو إلى ذلك ، وقد يستباح بالولاية العامة ما لا يستباح بالخاصة كتزويج الكافرة .

وهذا ضعيف فإن الأدلة الشرعية قد عمت ، والفرق بينه وبين غيره إنما هو في أصل ثبوت الولاية ، ولا ريب أن ولايته لا تزول بالإحرام ، كما لا تزول ولاية غيره من الأولياء ، أما نفس العقد بالولاية فلا فرق بينه وبين غيره ، ولأن المانع هو شيء قائم به يقدح في إحرامه ، ولا فرق بينه وبين غيره في ذلك ، ولا حاجة إلى مباشرة لوجود خلفائه ، هذه طريقة القاضي وغيره من أصحابنا .

وقال ابن عقيل : ليس له أن يباشر العقد ، لكن هل يصح أن يباشر خلفاؤه وهو محرم ؟ على وجهين ، وهذا بعيد جدا .

فأما التزويج بملك اليمين ... .

وأما غيره من الأولياء إذا أحرم واحتاجت المرأة إلى من يزوجها ، فقيل : قياس المذهب أن الولاية تنتقل إلى من هو أبعد منه من العصبة كما لو غاب ، ويتوجه أن لا تتزوج حتى يحل .

ومن وكل في النكاح وهو محرم وزوج بعد تحليله جاز على مقتضى ما ذكره القاضي وابن عقيل سواء قبل الوكالة وهو محرم أو بعد الإحرام ، ولو كان التوكيل قبل الإحرام لم يبطل بالإحرام بطريق الأولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية