قال المصنف  رحمه الله تعالى ( فإن اشترى ثوبا بجارية فوجد بالثوب عيبا فوطئ الجارية  ففيه وجهان ( أحدهما ) أنه ينفسخ البيع كما ينفسخ البيع في مدة خيار الشرط بالوطء . 
( والثاني ) لا ينفسخ ; لأن الملك قد استقر للمشتري ، فلا يجوز فسخه إلا بالقول ) . 
     	
		 [ ص: 356 ] 
				
						
						
