( 1303 ) فصل : والسنة أن لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتولاهما بنفسه ، وكذلك خلفاؤه من بعده . وإن خطب رجل ، وصلى آخر لعذر ، جاز . نص عليه يتولى الصلاة من يتولى الخطبة ; . ولو خطب أمير ، فعزل وولي غيره ، فصلى بهم ، فصلاتهم تامة . نص عليه ; لأنه إذا جاز الاستخلاف في الصلاة الواحدة للعذر ، ففي الخطبة مع الصلاة أولى . وإن لم يكن عذر ، فقال أحمد - رحمه الله - : لا يعجبني من غير عذر . أحمد
فيحتمل المنع ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتولاهما ، وقد قال : { } . ولأن الخطبة أقيمت مقام ركعتين . ويحتمل الجواز ; لأن الخطبة منفصلة عن الصلاة ، فأشبهتا صلاتين . صلوا كما رأيتموني أصلي فيه روايتان : إحداهما ، يشترط ذلك . وهو قول وهل يشترط أن يكون المصلي ممن حضر الخطبة ؟ ، وأصحاب الرأي ، الثوري ; لأنه إمام في الجمعة ، فاشترط حضوره الخطبة ، كما لو لم يستخلف . والثانية ، لا يشترط . وأبي ثور
وهو قول الأوزاعي ، ; لأنه ممن تنعقد به الجمعة ، فجاز أن يؤم فيها . كما لو حضر الخطبة . وقد روي عن والشافعي - رحمه الله - أنه لا يجوز الاستخلاف لعذر ولا غيره . قال ، في رواية أحمد ، في الإمام إذا أحدث بعد ما خطب ، فقدم رجلا يصلي بهم : لم يصل بهم إلا أربعا ، إلا أن يعيد الخطبة ، ثم يصلي بهم ركعتين . وذلك لأن هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا عن أحد من خلفائه والأول المذهب . حنبل