( 1533 ) مسألة ; قال : " والمشي بالجنازة الإسراع " لا خلاف بين الأئمة ، رحمهم الله ، في استحباب ، وبه ورد النص ، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم : [ ص: 174 ] { الإسراع بالجنازة } . متفق عليه . أسرعوا بالجنازة ، فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه ، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم
وعن ، قال : { أبي هريرة اليهود بجنائزها } . رواه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبع الجنازة قال : انبسطوا بها ، ولا تدبوا دبيب ، في " المسند " . واختلفوا في الإسراع المستحب ، فقال أحمد : المستحب إسراع لا يخرج عن المشي المعتاد . وهو قول القاضي . وقال أصحاب الرأي : يخب ، ويرمل ; لما روى الشافعي أبو داود عن عيينة بن عبد الرحمن ، عن أبيه . قال { فكنا نمشي مشيا خفيفا ، فلحقنا عثمان بن أبي العاص أبو بكر ; فرفع سوطه ، فقال : لقد رأيتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نرمل رملا } . : كنا في جنازة
ولنا ، ما روى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : { أبو سعيد } . من " المسند " . وعن أنه مر عليه بجنازة تمخض مخضا ، فقال عليه السلام : عليكم بالقصد في جنائزكم قال : { ابن مسعود } رواه سألنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن المشي بالجنازة . فقال : ما دون الخبب أبو داود ، والترمذي . وقال : يرويه أبو ماجد ، وهو مجهول .
وقول النبي صلى الله عليه وسلم : { اليهود } . يدل على أن المراد إسراع يخرج به عن شبه مشي انبسطوا بها ، ولا تدبوا دبيب اليهود بجنائزهم ، ولأن الإسراف في الإسراع يمخضها ، ويؤذي حامليها ومتبعيها ، ولا يؤمن على الميت . وقد قال ، في جنازة ابن عباس ميمونة : لا تزلزلوا ، وارفقوا ، فإنها أمكم .